أحداث عامة

إصدار قرار جديد يتعلق بالـWIFI

أصدر وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف قرارا جديدا  يتعلق بضبط شروط تركيز واستغلال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي.

ويهدف هذا القرار الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى ضبط شروط تركيز واستغلال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي والالتزامات المحمولة على مستغليها.

وينص القرار على أن يتم توفير خدمات الاتصالات عبر الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي من قبل مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات المرخص لهم في إسداء خدمات الاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات بمقتضى اتفاقية تبرم مع مشغل الشبكة العمومية للاتصالات.

وكما ينص على ألا تخضع إقامة واستغلال شبكات تراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي لمعلوم إسناد الترددات الراديوية طبقا للمخطط الوطني للترددات.

ويخضع تركيز واستغلال الشبكات العمومية WiFi ذات الاستعمال الخارجي إلى شروط تقنية وهي استغلال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي داخل نطاق الترددات (5470-5600) ميغاهرتز وفق مقتضيات هذا القرار.

كما يخضع تركيز واستغلال الشبكات العمومية WiFi الى استغلال نطاق الترددات (5470-5600) ميغاهرتز بصفة مشتركة ومتقاسمة دون إسناد قنوات ترددات لفائدة مستغلي شبكات WiFi ذات الاستعمال الخارجي.

ويفرض القرار  وجوب استعمال تقنيات الاختيار الديناميكي للتردد (DFS) وآلية التحكم في قدرة الإرسال (TPC) طبقا للقرار 229 لقطاع الراديو بالإتحاد الدولي للاتصالات.

ويخضع كذلك تركيز واستغلال الشبكات العمومية WiFi الى المعايير التقنية IEEE 802.11h/ac/n/a ومعيار EN301-893 مع مستوى قدرة مشعة مكافئة متناحية قصوى لا تتجاوز 1واط (P.i.r.e).

و يتعين الحصول على الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للترددات في صورة استغلال معايير فنية جديدة بما في ذلك الإصدارات الجديدة لمعيار IEEE 802.11 ومستوى قدرة مشعة مكافئة متناحية قصوى تفوق 1 واط.

كما يتعين على مستغلي الشبكات العمومية توفير الوظائف الدنيا التالية في الشبكات العمومية WiFi ذات الاستعمال الخارجي على غرار تحديد هوية المستعملين بطريقة شفافة من خلال اشتراط النفاذ للشبكة عبر إدراج رمز يتم إرساله عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي للحصول على اسم مستخدم وكلمة عبور خاصة به عند كل محاولة نفاذ للشبكة.

ويتعين كذلك مستغلي الشبكات العمومية  ضمان حماية المعطيات الشخصية للمستغلين وفق ما تقتضيه أحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

ووفق ذات القرار، يجب تمكين كل مستغل للشبكة من حقه في النفاذ إلى معطياته الشخصية، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ويجب ضمان سلامة وحماية مستعملي شبكات WiFi من هجمات الاختراق.

ويتم تركيز المعدات من قبل مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

كما ينص ذات القرار على أن تخضع كافة الأجهزة الراديوية المستعملة على مستوى الشبكات العمومية WiFi ذات استعمال خارجي للمصادقة المسبقة تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية الراديوية المشار إليه أعلاه.

ويتعين على مستغل الشبكات العمومية WiFi ذات استعمال خارجي، عند بداية الاستغلال، موافاة الوكالة الوطنية للترددات بقاعدة بيانات تتضمن كافة نقاط النفاذ الخاصة بشبكته.

و يمكن للوكالة الوطنية للترددات أن تطلب في كل حين، ودون أن يترتب عن ذلك أي حق في التعويض، إيقاف محطات الإرسال انطلاقا من الشبكات العمومية WiFiذات الاستعمال الخارجي وخاصة في حالات عدم احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القرار و الإخلال بمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني أو بمتطلبات العمل القضائي واعتماد مخطط وطني جديد للترددات.

كما يمكن للوكالة الوطنية للترددات أن تقوم في كل حين بمراقبة مختلف الأجهزة الراديوية المستعملة على مستوى الشبكات العمومية WiFi ذات الاستعمال الخارجي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها بالفصل 48 من مجلة الاتصالات.

ويفرض هذا القرار على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات الالتزام  باحترام مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني وبالاستجابة لمتطلبات العمل القضائي.

و يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالاتصالات.

 المصدر حقائق اونلاين