أحداث عامة أخبار متفرقات

مرسوم رئاسي: تسليط خطايا تصل إلى 100 ألف دينار على المقرضين بنسبة فائدة مشطة

صدر بالعدد الجديد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم أمس الجمعة 21 أكتوبر 2022، المرسوم عدد 67 لسنة 2022 مؤرخ يوم 19 أكتوبر، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المتعلق بنسب الفائدة المشطة.

وحسبما ورد بالفصل الأول من المرسوم، “يعتبر قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطّة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض، معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بهامش يتم ضبطه بمقتضى أمر حسب أصناف التمويلات والمنتفعين”.

ووفق ما ورد بالرائد الرسمي في نسخته الأخيرة، أصدر رئيس الجمهورية هذا المرسوم، بعد مداولة مجلس الوزراء، حيث ينص الفصل الأول على إلغاء أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأول والفقرة الثانية من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 5 من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة.

وتعوض الأحكام الملغية بجملة من الأحكام الجديدة، فبالإضافة إلى الفقرة الأولى الجديدة، تضمن الفصل الأول فقرة ثانية (جديدة) تنص على أن يحدد البنك المركزي التونسي العمليات التي تخضع لنفس نسبة الفائدة المشطّة أو نسبة الربح المشطّة حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.

وتضمن الفصل 3 فقرة ثانية (جديدة) تنص على أنه ” وفي صورة عدم التنصيص على النسبة المذكورة للقرض أو التمويل يعتمد معدل نسبة الفائدة الفعلية ومعدل نسبة الربح الفعلي المطبقان خلال السداسية السابقة ويعاقب المقرض أو الممول بخطية مالية تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف دينارا. ونص الفصل 5 فقرة أولى (جديدة) على أن ” يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 30 و 100 ألف دينارا كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة”.