أحداث عامة أخبار متفرقات

يدخل غدا حيّز التطبيق : تفاصيل المرسوم الرئاسي المتعلّق بجواز التلقيح

يدخل غدا الأربعاء ،الأمر الرئاسي الذي يقضي بإجبارية الإستظهار بجواز التلقيح الصحي للدخول إلى الفضاءات العمومية حيّز التنفيذ.

 

وفي ما يلي تفاصيل المرسوم :

الفصل الأول – يسند جواز تلقيح لكل شخص تونسي الجنسية أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر ثمانية عشر (18) سنة فما فوق واستكمل التلقيح ضد فيروس “سارس كوف – 2”. كما يمكن إسناد جواز التلقيح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل للأشخاص الذين لم يبلغوا ثمانية عشر (18) سنة واستكملوا التلقيح.

 ويسند جواز التلقيح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل للأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلّمة بدول أجنبية.

 كما يسند جواز خصوصي للأشخاص الذين لديهم مانع طبي ثابت يحول دون تلقي التلقيح ضد فيروس “سارس كوف – 2” ويضبط أنموذج جواز التلقيح وخصائصه الفنية وشروط وكيفية إسناده بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.

 الفصل 2 – يتعيّن على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل الأول من هذا المرسوم الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات الآتي ذكرها:

 المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية،

المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية،

الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة،

السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة.

المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلاّت والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم.

الأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.

الفصل 3 – يتعيّن على كل شخص تونسي الجنسية خاضع لأحكام هذا المرسوم الاستظهار بجواز التلقيح عند مغادرة التراب التونسي من مختلف المراكز الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية.

 الفصل 4 – يتعيّن على الوزارات تنظيم حملات تلقيح مكثّف لفائدة أعوانها ومنظوريها بالتنسيق مع الوزارة المكلّفة بالصحة.

 تضبط في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية روزنامة الحملات القطاعية للتلقيح بمقتضى بلاغات مشتركة من الوزير المكلف بالصحة ووزير الإشراف القطاعي.

 كما تضبط في نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل روزنامة التلقيح الخاصة بالأشخاص المودعين بالمؤسسات السجنية ومراكز الإيواء وذلك بمقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالصحة والعدل والداخلية.

 الفصل 5 – ينتفع العون العمومي والأجير بالقطاع الخاص بيوم عطلة خالصة الأجر من أجل تلقي التلقيح شرط الإدلاء لرئيسه في العمل أو لمشغله بما يفيد تلقيه التلقيح. كما ينتفع العون أو الأجير بعطلة مرض فيما زاد عن ذلك بناء على شهادة طبية تسلم له في الغرض.

 الفصل 6 – يترتّب عن عدم الإستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز.

 وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.

 الفصل 7 – يتولّى الأعوان المكلفون

Jawhara FM