صدر أمس الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، مرسوم من رئيس الحكومة يتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.
وينص المرسوم على :
الفصل الأول ـ تُحدث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة. ويخضع لهذه المساهمة الأشخاص الطبيعيون من الأجراء وأصحاب الجرايات ذوي الجنسية التونسية.
الفصل 2 ـ تُحدّد المساهمة الظرفية بما يساوي مرتب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.
ويستثنى من هذه المساهمة الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد الطرح المحدد بــ10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا وبــ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها وكذلك أجراء مؤسسات القطاع الخاص الذين تشملهم أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الدخل السنوي الصافي أو الجراية السنوية الصافية التي تحتسب على أساسها المساهمة المذكورة الطرح المحدد بــ10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا وبــ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها.
الفصل 4 ـ لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ، وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.