أحداث عامة

لماذا لا يمكن حل البرلمان

تعددت في الاونة الاخيرة التصريحات السياسية و اختلفت بخصوص توصل الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية الى التوافق حول تشكيل حكومة لتونس.

ومن بين هذه التصريحات طرح سيناريو حل مجلس نواب الشعب و الذهاب الى انتخابات مبكرة و التي اعتبرها البعض مجرد فرضية تستعملها الشخصيات و الاحزاب السياسية كورقة ضغط و اعتبرها البعض الاخر اهم الحلول القانونية التي جاء بها الدستور.

و هو امر لم يستبعده رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اكد في حوار تلفزي الخميس الماضي، انه في صورة تعثر المشاورات او في حال فشل رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ في نيل ثقة مجلس نواب الشعب، فانه سيطبق ما جاء في الفصل 89 من الدستور و الذي ينص على انه لرئيس الجمهورية حل البرلمان و المرور الى انتخابات مبكرة.

الفصل 89

يذكر ان الفصل 89 من الدستور ينص على انه عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

ثم تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها

الاستثناءات

قد لا يكون حل البرلمان الحل الدستوري الذي يمكن تطبيقه في صورة عدم مرور حكومة الياس الفخفاخ، لانه و استنادا الى ما اكدته استاذة القانون الدستوري حفيظة شقير في تصريح لافريكان مانجر، فان الدستور يقر بعض الاستثناءات التي لا تسمح بحل البرلمان او الانتخابات المبكرة و التي من شانها كذلك ان تعطل تطبيق الفصل 89.

و اوضحت شقير انه بالتمعن في الفصل 80 من الدستور فانه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان، لان هذا الفصل ينص على انه:

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

وذكرت في هذا الاطار استاذة القانون الدستوري، ان تونس تعيش منذ سنوات على وقع حالة الطوارئ و التي تندرج ضمن الحالة الاستثنائية وهو ما يحول بالتالي دون حل مجلس نواب الشعب، وفق قولها.

و يشار الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة 3 أشهر، ابتداء من 31 جانفي 2020 إلى غاية 29 أفريل 2020، وفق ما جاء في بلاغ صادر بتاريخ الخميس 30 جانفي 2020 عن رئاسة الجمهورية.

و من بين الاستثناءات الاخرى التي لا يمكن فيها حل البرلمان وفق الدستور هو ما جاء في الفص 77 و الذي ينص على ان رئيس الجمهورية يتولى حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية، بالاضافة الى رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، و القيادة العليا للقوات المسلحة، وإعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات.

المصدر:افريكان مانجر