صدر ، مساء الجمعة 30 أكتوبر 2020 ، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 811 المتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسدّ الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس كوفيد-19 والحدّ من انتشارها.
ينص الأمر على أنّه تخضع، بصفة استثنائية وبغاية مجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، الطلبات العمومية لوزارة الدفاع الوطني ولوزارة الصحة والهياكل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف كل منهما، المتعلقة باقتناء التجهيزات والمواد والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك إسداء الخدمات الضرورية والمدرجة بقائمة معدة للغرض تتم المصادقة عليها من قبل وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة، لإجراءات إعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة خاصة.
وحدد الأمر الحكومي ، صيغتين أساسيين لعقد الصفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات والمواد والأدوية والمستلزمات الطبية وبإسداء الخدمات بناء على اختيار المشتري العمومي:
1- تنظيم استشارة موسعة للمزودين المخوّل لهم المشاركة في مرحلة الاستشارة بتقديم عروض فنية ومالية خلال أجل أقصاه 10 أيام.
ويمكن عند الاقتضاء اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات على الخط “تونبس”.
2- التفاوض المباشر عند الاقتضاء مع مزود بعينه أو أكثر يتم انتقاؤهم خاصة على أساس الاختصاص والقدرة على تحقيق الطلبات في الآجال التي تحددها الإدارة.
وتكون الإجراءات في جميع الحالات كتابية بناء على وثائق مرجعية تحددها لجنة مشتركة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة.
وفي صورة تنظيم استشارة، يتم فتح الظروف المتضمنة للعروض من قبل لجنة مشتركة، تضبط تركيبتها بمقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من وزير الصحة بالنسبة للأعضاء الممثلين لوزارة الصحة، على أن تتولى لجنة مشتركة تقييم العروض وإجراء المفاوضات حول الثمن وشروط العقود، يتم تعيينها بمقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من وزير الصحة بالنسبة للأعضاء الممثلين لوزارة الصحة.
ولتنفيذ هذا الإجراء الجديد ينص الأمر الحكومي على احداث لجنة خاصة لدى وزارة الدفاع الوطني يرأسها المدير العام للصحة العسكرية أو من يمثله وتتركب من عضوين يمثلان رئاسة الحكومة، و عضوين يمثلان وزارة الدفاع الوطني، و عضوين يمثلان الوزارة المكلفة بالصحة، وعضو يمثل الوزارة المكلفة بالمالية، و عضو يمثل البنك المركزي التونسي. وتجتمع اللجنة الخاصة بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
ويمكن للجنة الخاصة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستدعي كل شخص ترى فائدة في حضوره أشغالها.
ولا يشارك في أشغال اللجنة الخاصة ممثل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية في الحالة التي تكون فيها هذه الأخيرة معنية بالصفقة.
ويمكن لرئيس اللجنة الخاصة عند الاقتضاء أن يطلب من الوزارات الممثلة فيها تفرّغالأعضاء لمدة محددة.
وتعهد مهام الكتابة القارة للجنة الخاصة إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية.
ويمكن تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي على الصفقات التي لم ُتستكمل وتم الإعلان عن المنافسة بشأنها قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ، وذلك بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني أو وزير الصحة، حسب الحالة، يبلّغ إلى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
وينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي حال زوال العمل بالإجراءات الاستثنائية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، على أن يتم وفقا لأحكامه إتمام الصفقات التي تم الإعلان عن المنافسة بشأنها أثناء جريان العمل به.
الفصل 11 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد.