أحداث عامة

تفاصيل تسوية وضعية الأعوان المُتعاقدين المُكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالإعداديات والمعاهد

صدر، في العدد الأخير للرائد الرسمي، أمر حكومي عدد 780 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر الجاري يتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
وفي الآتي نصّ الأمر الحكومي:
“الفصل الأول ـ تتم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2013 وفقا للشروط و الصيغ و المقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي.
ويستثنى من الفترة المستوجبة لتسوية الوضعية المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه الأعوان المتعاقدين المكفوفين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بمعاهد الكفيف فقط.
الفصل 2 ـ يتمّ بداية من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي إدماج 1200 عون من الأعوان المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في رتبة عون وقتي صنف أ2 كما يلي:
* 400 عون من الأعوان المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد يتمّ ترتيبهم حسب مادّة التدريس باعتماد عدد أيّام النيابة المقضّاة من 14 سبتمبر 2008 إلى30 جوان 2013.
*ويتم إدماج 800 عون من الأعوان المكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في رتبة عون وقتي صنف أ2 يتمّ ترتيبهم حسب مادّة التدريس باعتماد عدد أيّام النيابة المقضّاة من 14 سبتمبر 2008 إلى30 جوان 2016 شريطة أن يكونوا قد كلفوا بتسديد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في الفترة المتراوحة بين 14 سبتمبر 2008 و 30 جوان 2013.
وتضبط بمقرر من وزير التربية عدد المراكز المزمع تسديدها حسب مادّة التدريس بالنسبة للسنة الدراسيّة 2018-2019.
الفصل 3 ـ في صورة استحالة تسديد مركز من المراكز المفتوحة في أحد مواد التدريس لنقص في الأعوان المعنيين بالإدماج طبقا لمقتضيات الفصل الأول أعلاه يمكن الالتجاء إلى إدماج الأعوان المكلفين بتسديد الشغّورات الظّرفيّة بالمدارس الإعدادية والمعاهد خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2013 إلى 30 جوان 2016 .
الفصل 4 ـ يجب أن تتوفر في الأعوان المعنيين بالإدماج علاوة على الشروط العامة المستوجبة للانتداب في الوظيفة العمومية الشروط التالية:
– الإحراز على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل المسندة وفقا لأحكام الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه أو شهادة معادلة لها في إحدى مواد التدريس.
-القيام بنيابات خلال الفترة الممتدة بين 14 سبتمبر 2008 و30 جوان 2013.

وفي صورة تجاوز الأعوان المعنيين بالإدماج سنّ الـ 45 سنة والى حدود 50 سنة تقع تسوية وضعيّتهم بصفة استثنائيّة.
الفصل 5 ـ يتم ترتيب الأعوان المعنيين بالإدماج حسب مادّة التدريس باعتماد عدد أيام النيابة و في صورة التساوي تعطى الأولوية الى الأكبر سنّا فالأقدم في الشهادة العلميّة.
الفصل 6 ـ تعطى الأولوية في الإدماج للمكفوفين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بمعاهد الكفيف فقط.
الفصل 7 ـ تحدث لجنة يتمّ ضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير التربية تتولى دراسة ملفات المعنيين واقتراح قائمتين في الأعوان الذين يمكن إدماجهم حسب مادة التدريس على وزير التربية الذي يتولى ضبط القائمة النهائيّة للأعوان المدمجين.
الفصل 8 ـ تتولى الإدارة استدعاء الأعوان المدمجين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر يتعيّن التنبيه على المتخلفين بأنّ عليهم الاتّصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة النهائيّة للأعوان المدمجين ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتّم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة النهائيّة للأعوان المدمجين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
الفصل 9 ـ يتمتّع الأعوان الوقتيّون المنتفعون بالتّسوية بنفس نظام التأجير المنطبق على سلك الأعوان الوقتيين المنصوص عليه بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 10 ـ وزير التربية و وزير المالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.”

المصدر الصباح