أحداث عامة

هذه صلاحيات محمد الناصر رئيس الجمهورية الجديد

ينص الفصل 86 من الدستور التونسي “أنّ القائم بمهام رئيس الجمهورية، يمارس خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حلّ مجلس نواب الشعب.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة”.

المصدر : تونس الرقمية