قال شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيّد، إنه كان ”من المفروض أن ينتهي التعامل مع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عند إحداث المحكمة الدستورية أي في أجل أقصاه سنة من الانتخابات التشريعية وفق النقطة الخامسة من الفصل 148 من الدستور التونسي”.
وأوضح نوفل سعيّد، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ردا على المقرر العام للدستور الحبيب خضر، أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي وقتية كما يدل عليها اسمها.
وكن الحبيب خضر، قد قال في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك، أن الدستور التونسي أكد في النقطة السابعة من الفصل 148 أن ”الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واختصاصها الحصري الصريح مقدم على ما سواه”.
وقال سعيّد، ”احتكاما الدستور فانّه لا جدال في أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تعمل خارج الآجال الدستورية الموضوعة لها. وهذه سقطة أخرى من السقطات التي آلت اليها الأوضاع الدستورية الرثّة التي ما فتئت تعيشها البلاد على امتداد السنوات الماضية”.
وتابع قائلا: ”أفهم احتراز السيّد الرئيس إزاء هذه الهيئة التي انتهى عمرها الدستوري وبالتالي عدم لجوؤه إليها لأخذ رأيها و عدم اثارته لأي طعن أمامها”، مضيفا ”العمر الدستوري للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منتهي والتوقيت الدستوري لميلاد المحكمة الدستورية منتهي أيضا. هذا هو الدستور لو أردنا الاحتكام اليه بكلّ تجرد.
وأشار نوفل سعيّد إلى أن ”حق رد مشاريع القوانين بعد المصادقة عليها هي الية مستوحاة من النظام الرئاسي ودواعي اللجوء إلى هذه الآلية متعددة فهي في النظام الرئاسي مثلا تعوض حرمان رئيس الجمهورية من المبادرة التشريعية…ويمكن أن يكون داعي اللجوء اليها ايضا …هو لغرض منح السلطة التشريعية فرصة ثانية لإعادة التفكير في مشروع القانون و حتى ادخال بعض التغييرات عليه لملائمته مع الدستور او حتى، لما لا، لعدم المصادقة عليه ان اقتنعت السلطة التشريعية بلا دستوريته بالنظر الى التعليل الذي يكون قد قدمه رئيس الجمهورية بمناسبة رده لمشروع القانون… و في هذا الاطار بالذات يجب أن لا يغيب عنّا، ان من مقومات الرد هو أن يكون معللا (راجع النقطة الخامسة من الفصل 81 من الدستور)…فرد مشروع القانون له مسارات عدّة ودواعي مختلفة، و ليس فقط لطلب تعزيز المصادقة كما ذهب إلى ذلك السيّد حبيب خضر”.
كما اعتبر أن ”التفريق بين التقنين (أي قانون المحكمة الدستورية) والإرساء (إرساء المحكمة) تفريق مفتعل و”بريكولاجا” قانونيا لا طائل من وراءه، سواء الرغبة الواضحة في استنباط أصناف قانونية مستحدثة الغاية منها التهرب من الاعتراف بتفويت فرصة بعث المحكمة الدستورية في الأجل الآمر الذي ضربه لها الدستور”، وفق قوله.
Nesma