أحداث عامة

كل التفاصيل عن التعريفة الدنيا والتعريفة القصوى لخدمات نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير

صدر بالرائد الرسمي (عدد الجمعة 22 فيفري 2019) قرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بضبط تعريفة دنيا وتعريفة قصوى لخدمات نقل البضائع على الطرقات لحساب الغيرفيما يلي فصوله :

الفصل الأول ـ تضبط بداية من 22 فيفري 2019 ولفترة ستة أشهر تعريفة دنيا وتعريفة قصوى لخدمات نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير، بما في ذلك الحاويات، طبقا لمقتضيات مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية وخاصة الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات، وذلك على أساس المسافة المقطوعة (ذهابا وإيابا) بواسطة العربات التالية:

1 ـ الجرار الطرقي المقرون بنصف مجرورة،

2 ـ الشاحنة الثقيلة التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا المقرونة بمجرورة،

3 ـ الجرار الطرقي،

4 ـ العربات الناقلة للحاويات.

كما يلي:

– بالنسبة لأصناف العربات المضمنة بالنقطتين 1 و2 أعلاه:

الفصل 2 ـ يضاف للتعريفة المشار إليها أعلاه عند مكوث العربة على ذمة الحريف لمدة تتجاوز 4 ساعات، باستثناء نقل الحاويات، تسعيرة بـ:

ـ 75 د إذا لم تتجاوز مدة المكوث 6 ساعات،

ـ 150 د إذا تجاوزت مدة المكوث 6 ساعات.

الفصل 3 ـ تستثنى من تطبيق هذا القرار:

ـ عمليات النقل الاستثنائي كما عرفها الفصل 49 من مجلة الطرقات،

ـ عمليات نقل المواد المدعمة بما في ذلك المحروقات،

ـ عمليات نقل الحاويات في المنطقة المينائية.

 

الفصل 4 ـ يتعين على الشاحنين والناقلين الالتزام بهذه التعريفات وكل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أ

 

المصدر أخر خبر اونلاين