صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 607 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
الفصل الأول : تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام تأجير المدرسين المتعاقدين الذين ليست لهم صفة عون عمومي والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية.
الفصل 2 : يتقاضى المدرسون المتعاقدون في مجال محو الأمية وتعليم الكبار منحة شهرية طيلة السنة وتسمى “منحة التدريس في مجال محو الأمية وتعليم الكبار” يساوي مقدارها الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية (نظام 40 ساعة) وذلك مقابل اضطلاعهم بتدريس فوجين من الدارسين (نظام تعليم حضوري) أو فوج تدريس (نظام تعليم مكثف) في حدود 15 ساعة أسبوعيا.
تخضع هذه المنحة إلى الحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية وإلى الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 : عند تأمين المدرسين المتعاقدين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي ساعات تدريس تقل عن 15 ساعة أسبوعيا، فإن المقدار الشهري للمنحة التي يتقاضونها تحتسب حسب القاعدة التالية:
مقدار منحة التدريس في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بعدد ساعات التدريس الفعلية شهريا 60 ساعة تدريس شهريا
مقدار منحة التدريس في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بعدد ساعات التدريس الفعلية شهريا 60 ساعة تدريس شهريا
الفصل 4 : ينتفع المدرسون المتعاقدون في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بمنحة التنقل المسندة للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
الفصل 5 : تسند لمديري المؤسسات التعليمية غير التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تحتضن أفواج الدارسين في مجال تعليم الكبار منحة تأطير سنوية تساوي مائة دينار عن الفوج الأول ومنحة سنوية تساوي خمسين دينارا عن كل فوج إضافي، ويتولون مقابل ذلك المساهمة في حملات التوعية والتحسيس واستقطاب الدارسين ومتابعة مواظبة الدارسين والمدرسين والقيام بالأعمال الإدارية المتصلة بهذه المهام.
وتخضع هذه المنحة إلى الخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 6 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 2577 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 : يدخل هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بداية من 1 ماي 2018.
الفصل 8 : وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس الآن