صدر بالعدد الجديد للرائد الرسمي (عدد الثلاثاء 18 ديسمبر 2018) أمر حكومي عدد 1046 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط أحكام خاصّة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.
فيما يلي فصوله :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يمكن لوزارة التربية قصد تسديد شغورات ظرفية في بعض الخطط بالمؤسسّات التربوية الراجعة لها بالنّظر الالتجاء إلى التعاقد مع أعوان حسب الشروط المضبوطة بهذا الأمر الحكومي وذلك في حدود المراكز المرخصّ فيها.
الفصل 2 ـ تغطّي العقود مدّة أقصاها تسعة (9) أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه بإحدى المهام التالية:
أ- التدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد.
ب- التدريس بالمدارس الابتدائية.
ج- تأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد ومساعدتهم في الحياة المدرسية.
د- التعهد بمختلف المواد والأدوات ووسائل الإيضاح البيداغوجية وصيانتها وإصلاحها و مساعدة مدرّسي المدارس الاعدادية والمعاهد على القيام بالتجارب خلال الحصص التطبيقية عند الإقتضاء.
ويقع اختيار الأعوان المزمع التعاقد معهم وفقا لمقاييس يتم ضبطها بمقرّر من وزير التربية.
الفصل 3 ـ يتم إمضاء عقد مع المعنيين بالأمر طبقا للشروط المضبوطة بهذا الأمر الحكومي وللتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل .
الفصل 4 ـ يلتزم الأعوان المشار اليهم بالفصل الأول أعلاه باحترام الواجبات المحمولة على الأعوان العموميين والأنظمة الداخليّة للمؤسّسات التربويّة.
الفصل 5 ـ يخضع الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الاعداديّة والمعاهد وبالمدارس الابتدائيّة للتقييم البيداغوجي.
الباب الثاني
في عقود الأعوان المكلفين بالتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد
الفصل 6 ـ يشترط في الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد أن يكونوا حاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها.
الفصل 7 ـ يتمتع الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد بمنحة شهرية خام قدرها سبعمائة وخمسون (750) دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 8 ـ يلتزم الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد بتأمين ساعات العمل المطلوبة وفق ما تقتضيه التنظيمات البيداغوجيّة.
الباب الثالث
في عقود الأعوان المكلفين بالتدريس بالمدارس الابتدائية
الفصل 9 ـ يشترط في الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس بالمدارس الابتدائية أن يكونوا حاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها
أو شهادة الدراسات الجامعيّة للمرحلة الأولى من التعليم العالي.
الفصل 10 ـ يتمتع الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الابتدائية بمنحة شهرية خام قدرها سبعمائة وخمسون (750) دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 11 ـ يلتزم الأعوان المتعاقدون المكلّفون بالتّدريس بالمدارس الابتدائيّة بتأمين ساعات العمل المطلوبة وفق ما تقتضيه التنظيمات البيداغوجيّة.
الباب الرابع
في عقود الأعوان المكلفين بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد
الفصل 12 ـ يشترط في الأعوان المتعاقدين المكلفين بتأطير و مرافقة التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد ومساعدتهم في الحياة المدرسيّة أن يكونوا حاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها.
الفصل 13 ـ يتمتع الأعوان المتعاقدون المكلفّون بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الاعداديّة والمعاهد بمنحة شهريّة خامّ قدرها سبعمائة وخمسون (750) دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 14 ـ يلتزم الأعوان المتعاقدون المكلفّون بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد بالعمل 40 ساعة في الأسبوع.
الباب الخامس
في عقود الأعوان المكلفين بمساعدة مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد بالمخابر
الفصل 15 ـ يشترط في الأعوان المتعاقدين المكلّفين بمساعدة مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد بالمخابر أن يكونوا أتموا بنجاح سنتين تعليم عال على الأقلّ في إحدى الاختصاصات العلمية أو التقنية.
الفصل 16 ـ يتمتّع الأعوان المتعاقدون المكلفون بمساعدة مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد بالمخابر بمنحة شهرية خام قدرها سبعمائة وخمسون (750) دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل و بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 17 ـ يلتزم الأعوان المتعاقدون المكلفون بمساعدة مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد بالمخابر بالعمل 36 ساعة في الأسبوع.
الفصل 18 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 19 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من 1 أكتوبر 2018.
المصدر أخر خبر اونلاين