صادق المجلس البلدي لبلدية المنستير، على قرار يقضي بتسليط خطية إدارية على كلّ من يخالف تحجير صيد السلحفاة البحرية والاتجار بها، وذلك خلال دورته العادية الثانية لسنة 2020، التي عقدت أمس الخميس بمقر البلدية، وفق ما أفاد به، الجمعة، رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة ببلدية المنستير، أحمد غديرة.
وينص القرار على أنّه “يعاقب بخطية مالية قدرها ألف دينار كلّ من قام بمسك أو بيع أو نقل للسلحفاة البحرية داخل المنطقة الترابية لبلدية المنستير”، حسب ذات المصدر، الذي أوضح أنّ محمية جزر قوريا الواقعة قبالة سواحل المنستير، هي الموقع الوحيد لتعشيش السلاحف البحرية وتكاثرها بصفة متواصلة بالبلاد التونسية، الموقعة على اتفاقية “ميثاق برشلونة” لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط لسنة 1975، التي تحجر اصطياد السلحفاة البحرية والاتجار بها.
وينص الفصل 3 من الباب الرابع حول حماية الأصناف المائية من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بممارسة الصيد البحري، على أنّه “يتعين إرجاع الأصناف المائية المحجر صيدها إلى الماء فورا أو قبل التحاق المركب بالميناء عند تعذر ذلك…”.
ويضيف الفصل 14 من ذات القانون أنّه “يمنع نقل الأصناف المائية المحجر صيدها وكذلك بيعها أو خزنها أو تحويلها…”.
وبيّن رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة ببلدية المنستير أنّ استهلاك الانسان للسلحفاة البحرية يتسبب له في التسمم والأمراض السرطانية، باعتبار أنّ قدرة السلحفاة البحرية على تركيز المعادن الثقيلة داخل جسمها وأنسجتها تصل إلى 10 مرات قدرة الأسماك.
وكانت كلّ من لجنة الصحة والنظافة ولجنة البيئة والتنمية المستدامة ببلدية المنستير اتفقتا خلال جلسة مشتركة بتاريخ 11 جوان 2020 على تفعيل القانون عدد 30 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة بالنظر إلى الجماعات المحلية.
كما صادق المجلس البلدي خلال ذات المناسبة على ترشيح مدينة المنستير للفوز بالتصنيف الدولي “مدينة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية”، والعلامة البيئية الدولية “المنستير مدينة رامسار”، حسب ذات المصدر.
المصدر : وات