أوضحت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ وجهته لمالكي السيارات والدراجات النارية المعنيين بإجراء بتسوية السيارات والدراجات النارية المتمتعة بالإعفاء الكلي إثر العودة النهائية، أنّه يمكنهم توكيل من ينوبهم في استخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة شريطة أن يكون التوكيل ممضى ومعرّف به بالبلدية أو بالقنصليّة التّونسية بالخارج.
كما ذكّرت الإدارة العامة للديوانة أن الوثائق المطلوبة لإنجاز هذه التسوية تتمثل في :
– أصل بطاقة التعريف الوطنية لمالك السيارة أو الدراجة النارية (أو نسخة منها في صورة الاستظهار بتوكيل عن مالك السيارة).
– أصل البطاقة الرمادية للسيارة أو الدراجة النارية .
– أصل شهادة المعاينة للسيارة أو للدراجة النارية.
– طابع جبائي من فئة 5 دنانير.
وفي صورة توكيل منوب لإنجاز هذه الإجراءات، الاستظهار بأصل التوكيل وبقية الوثائق المشار إليها أعلاه.