تعقد الخطوط التونسية جلسة عامة خارقة للعادة يوم 30 سبتمبر 2020، لتنقيح القانون الاساسي للشركة في الجانب المتعلق بمنوال الحوكمة من خلال توزيع اعضاء مجلس الادارة والفصل بين مهام رئيس مجلس الادارة والمدير العام.
وعاشت الشركة مطلع شهر جويلية 2020 على وقع ازمة بعد ان قرّر وزير النقل واللوجستيك السابق أنور معروف (حكومة الياس الفخفاخ المستقيلة)، إقالة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، إلياس المنكبي، وانتخاب بلقاسم الطايع كمتصرف مفوض لتسيير الشركة.
وتعرض الشركة على المساهمين حزمة فصول جديدة من بينها الفصل 19 الذي يفصل مهام رئيس مجلس الادارة عن المدير العام ويدعمه تنقيح الفصل 20 الذي يوزع اعضاء مجلس الادارة المكون من 12 عضوا (5 اعضاء يمثلون الدولة) والفصل 24 جديد الذي يحدد صلاحيات رئيس مجلس الادارة
ويضبط الفضل 26 ثانيا (جديد) صلاحيات رئيس مجلس الادارة ومن بينها اقتراح جدول اعمال مجلس الادارة والدعوة الى الجلسات العامة للمساهمين وتراس اجتماعا الجلسة العامة للمساهمين في ينص الفصل 30 ثانيا (جديد) على صلاحية مجلس الادارة تعيين شخص طبيعي من خارجه لتولي منصب المدير العام لمدة محددة .
ويحدد الفصل 31 (جديد) مهام المدير العام الذي ” يباشر تحت مسؤوليته الادارة العامة للشركة ويتعين وجوبا على مجلس الادارة ان يفوض له لهذا الغرض جميع السلطات الضرورية .
ويضبط الفصل 35 (جديد) مهام مراقبي الحسابات فيما يتعلق الفصل 36 (جديد) بالجلسات العامة العادية والتي من بين مهامها عزل اعضاء مجلس الادارة وتعيين وتعويض واعادة انتخاب المتصرفين ومراقبي الحسابات.
وأعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ توضيحي أصدرته، بعد ظهر الاربعاء، أن تكليف المتصرّف ممثل وزارة النقل واللوجستيك بمجلس الإدارة ظرفيا بمهام متصرف مفوض لتسيير شركة الخطوط التونسية، كان بموافقتها وطبقا لأحكام مجلة الشركات التجاريّة.
وبينت ان التغيير على راس الناقلة الوطنية الجوية ياتي في اطار حوكمة تسيير المنشأة وذلك بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.
وكانت الخطوط التونسية كشفت خلال شهر اوت 2020 عن تراجع عدد المسافرين على متن أسطولها، خلال الربع الثاني من 2020 بنسبة 97 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 تحت ثأثير انتشار فيروس كوفيد -19 في جل بلدان العالم.
وتعد الخطوط التونسية ، منشأة عمومية تقع تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك وهي شركة خفية الإسم ، تملك الدولة التونسية اكثر من 50 بالمائة من رأسمالها، وتخضع في ما يتعلق بالتسيير والتصرف وتعيين أعضاء مجلس الإدارة إلى احكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية وإلى مجلة الشركات التجارية .
المصدر: تونس-افريكان مانجر