قال أستاذ القنون الدستوري، أمين محفوظ إنه لا يمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.
وأوضح في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أن النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تُرفع طبق الفصل 101 من الدستور ، إلى المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه قد سبق للمحكمة الإدارية أن أبدت الرأي في خصوص النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن ليس بالاستناد إلى الفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وإنما طبق أحكام الفصل 20 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وأضاف أن مسألة التحوير الوزاري ليست مسألة قانونية جوهرية وإنما مسألة دستورية جوهرية وعلى المحكمة الإدارية إحترام دورها في النظر في جميع النزاعات الإدارية أو تقديم الاستشارات في مجال القانون الإداري.
وقال محفوظ: “لا حجية لرأي المحكمة الإدارية على رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور” طبق الفصل 72 من الدستور والمسؤول عن الأمن القومي و القائد الأعلى للقوات المسلحة..لا لضرب مصداقية المحكمة الإدارية..القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري”.